التسميات

404

الصفحه التي تبحث عنها غير موجوده

مفهوم الإلتزام، و خصائصه

0

مفهوم الإلتزام، و خصائصه

مقــــــــــدمــــــــــــة :
يأخذ موضوع الإلتزام حيزا كبيرا لدى الباحثين في مجال القانون, على إعتبار أن دراسته يتم داخل “النظرية العامة للإلتزام”، فهذه الأخيرة تعد “العمود الفقري” للقانون و دراسة القانون يتطلب بالضرورة البحث في نظرية الالتزام. و لعل مصطلح الالتزام له معان فلسفية و أخلاقية و إجتماعية، وفلسفيا فالالتزام هو جوهر الحياة بمعنى أن الإنسان لا يمكنه أن يعيش بدون مبدأ الالتزام…، وأخلاقيا فإن الالتزام هو المحافظة على مكتسبات المجتمع ككل، أما إجتماعيا فهو تعهد إجتماعي….
أما قانونيا فالالتزام أو نظرية الالتزام يتكون من مبادئ هي:
إحترام العهد و الوفاء به.
تعويض الأضرار التي تصيب الغير نتيجة الخطأ.
رد ما أثرى به الشخص على حساب غيره.

المبحث الاول : مفهوم الإلتزام، و خصائصه:
المطلب الاول : مفهوم الإلتزام:
يمكن أن نعرف الإلتزام بأنه: “رابطة قانونية بين شخصين يلتزم بمقتضاها أحدهما و يسمى المدين، بالقيام بأداء مالي لمصلحةالآخر، الذي يسمى الدائن”. و يلاحظ أن هذه الرابطة القانونية تسمى بالحق الشخصي أو حق الدائنية، إذا نظرنا إليها من ناحية الدائن، وذلك لأن للدائن الحق في مطالبة المدين بما يقع على عاتقه من أداء، و إذا نظرنا إليها من ناحية المدين تسمى التزاما أو واجب شخصي، و ذلك لأن المدين يقع عليه عبء الوفاء بالأداء الذي التزم به تجاه الدائن فهو الطرف الملتزم في الرابطة.
و إنطلاقا من هذا التحديد عرفه بعض الفقهاء بأن الالتزام هو: “رابطة قانونية بين شخصين، أحدهما دائن و الآخر مدين، يترتب بمقتضاها على الطرف المدين تجاه الطرف الدائن نقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل”.
و نلحظ مما سبق أن الالتزام يحتوي على مظهرين:
الأول هو الرابطة الشخصية بين الدائن و المدين.
الثاني هو هو مظهر القيمة المالية للالتزام و التي يتخذ بمقتضاها موقعا في ذمة الدائن كحق، و موقع في ذمة المدين كدين.
و يمكن القول أن المفهوم الذي وصل إليه الإلتزام في المرحلة التي وصل إليها من تطور في الوقت الحاضر هو المفهوم الذي يبرز المسألتين الآتيتين:
1-أن للالتزام ناحية مادية أي النظر إلى محله الذي هو العنصر المالي، كما أن له ناحية شخصية أي العلاقة التي تربط الدائن بالمدين، فالالتزام حالة قانونية تربط شخصا معينا.
2-أنه ليس ضروريا أن يوجد الدائن منذ نشوء الالتزام، و يدخل في ذلك جل التصرفات القانونية الأحادية الطرف الناشئة عن الإرادة المنفردة كما في الاشتراط لمصلحة الغير و الوعد بجائزة و الوصية.
و في هذا الصدد فإننا نأخذ بالتعريف الذي أخذ به الأستاذ عبد الرزاق السنهوري حيث عرف الالتزام على أنه: “حالة قانونية يرتبط بمقتضاها شخص معين بنقل حق عيني أو بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل”.
المطلب الثاني :  خصائص الإلتزام:
يتبين لنا من خلال ما سبق، أن الالتزام يمتاز بمجموعة من الخصائص:
1-الإلتزام واجب قانوني:
أي يكفل القانون إحترامه لفائدة صاحب الحق، و هو مقرون بالجزاء الذي يفرضه القانون عند الإخلال به، و بهذا يختلف الالتزام عن الواجبات غير القانونية، كالواجبات الأخلاقية.
2- الإلتزام يقع على عاتق شخص معين:
و المقصود أنه لابد من وجود مدين معين وقت نشوء الالتزام، و هذا بخلاف الدائن الذي لا يشترط أن يكون معينا وقت نشوءه، بل يكفي أن يكون قابلا للتعيين في المستقبل، لكن مع ضرورة تعيينه منذ قيام الالتزام أو قبل تنفيذه. و يمكن تغيير أطراف الالتزام و انتقاله من طريق حوالة الحق بتغيير شخص الدائن.
3-الإلتزام له قيمة مالية:
أي أنه يمتاز بمالية الأداء، و مقتضى هذه الخاصية أن قواعد نظرية الالتزام لا تطبق إلا على الواجبات القانونية التي يمكن تقديرها بالنقود، لذا فإن الالتزام يدخل ضمن العناصر السلبية للذمة المالية للمدين، بينما يدخل ضمن العناصر الإيجابية للذمة المالية للدائن.
2- موضوع الإلتزام و عناصره:
أ- موضوع الإلتزام:
إن الإلتزامات هي التي يكون محلها العمل، و الأعمال بطبيعتها لا تقع تحت حصر، و بالتالي يجوز لأي عمل أن يكون محلا للإلتزام، ما دام هذا العمل ممكنا و معينا أو قابلا للتعيين و مشروعا، و يترتب عن ذلك أن الإلتزامات لا تقع بدورها تحت حصر لاستحالة حصر محلها.
و صورة العمل الذي يلتزم به المدين قبل الدائن، لايخرج إلتزامه على أن يكون إما التزاما بإعطاء شيئ أو التزاما بعمل أو التزاما بالامتناع عن عمل.
أولا: الألتزام بإعطاء شيئ:
الالتزام بإعطاء شيئ هو الالتزام بإنشاء أو بنقل حق عيني على منقول أو عقار لصالح الدائن، كإلتزام البائع بنقل ملكية الشيئ المبيع للمشتري أو إلتزام الواهب بنقل ملكية الشيئ الموهوب للموهوب له.
ثانيا: الإلتزام بعمل شيئ:
مقتضى الأداء في هذا الإلتزام قيام المدين بنشاط معين، كالالتزام بمبلغ معين من النقود، أو بتسليم شيئ غير النقود، كالالتزام بالتمثيل أو بالبناء أو بالدفاع في قضية معينة….
ثالثا: الإلتزام بالإمتناع عن عمل:
و يقصد به امتناع المدين عن القيام بعمل معين كان يجوز القيام به قانونا لولا هذا الإلتزام، و يسمى الإلتزام السلبي. مثل إلتزام بائع المحل التجاري ( الأصل التجاري ) قبل المشتري بعدم فتح محل تجاري معين منافس في نفس الحي، و إلتزام الجار الذي تعهد لجاره بعدم الإرتفاع ببنائه عن حد معين.
المبحث الثاني : تعدد أطراف الالتزام ومحله
قد نجد في الالتزام محلا واحد معينا، بالإضافة إلى دائن ومدين، على أن هذه الصورة البسيطة قد تتعقد حينما يصبح للالتزام الواحد عدة محال، قد تجب كلها أو أحدها فقط أو بدلها، كما أن ذات الالتزام قد يكون له عدة مدينين أو عدة دائنين قد يكون بينهم تضامن وقد لا يكون، فهذه الصور المعقدة هي التي سنتولى دراستها الآن.
المطلب الأول : تعدد أطراف الالتزام
يتخذ هذا التعدد صورا ثلاثة : ( الأولى ) : أن يتعدد الأطراف ( أي الدائن والمدين )دون أن تكون بينهم رابطة معينة ويسمى الالتزام هنا بالمتعدد الأطراف : ( الثانية ) : أن يتعدد الدائنون أو المدينون ( أي أطراف الالتزام ) مع وجود ما يسمى بالتضامن بينهم، فنكون حينئد أمام التزام تضامني ( إيجابي إن تعلق بالدائنين، وسلبي إن تعلق بالمدينين) ( الثالثة ) : أن يتعدد أطراف الالتزام مع كون الالتزام ذاته غير قابل للانقسام أو التجزئة.
1) الالتزام المتعدد الأطراف
يقصد بالالتزام المتعدد الأطراف أن يتعدد الدائنون أو المدينون بحيث أن الدين أو الالتزام ينقسم على عدد رؤوس الدائنين أو المدينين، أي ليس لكل دائن أن يطالب إلا بنصيبه في الدين كما أن كل مدين لا يلتزم إلا بأداء نصيبه فحسب، وهذه الصورة من الالتزام هي الأصل وهذا في غياب نص القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة التي قد تحتم أحيانا عدم إمكانية العمل بهذا المبدأ، والأصل أيضا أن تكون أنصبة الدائنين أو المدينين متساوية إلا أن يقضي نص القانون بغير ذلك، أما عن مصدر هذا التعدد في الدائنين أو المدينين فقد يكون الاتفاق ( كأن يشتري عدة أشخاص أرضا، أو يبيع شركاء على الشيوع أرضا لهم ، فنكون أمام عدة مدينين أو دائنين بالثمن ) وقد يكون نص القانون ( كحالة الورثة متى كان المورث دائنا للغير ).
أحكامه :
يترتب على التعدد أن ينقسم الدين على عدد مدينيه أو دائنيه، بحيث ليس على كل مدين وليس لكل دائن إلا أداء والمطالبة بنصيبه في الدين فقط، والأصل في الأنصبة التساوي إلا أن يقضي بخلاف ذلك، هذا ومتى بطل التزام مدين معين اقتصر ذلك على نصيبه فقط ولا يتأثر البقية بذلك إلا أن يكون سبب البطلان يشملهم جميعا، ونفس الحكم ينطبق على الدائن، كما إن إعذار مدين معين أو قطع تقادم دينه، لا يتعدى أثر ذلك إلى بقية المدينين بل ينحصر فيه فقط، ولو أعسر أحد المدينين تحمل الدائن وحده إعسار ذلك المدين.
2) الالتزام التضامني
أولا – التضامن الإيجابي : ( م : 217 إلى 221 مدني ) :
يقصد به أن يتعدد الدائنون في دين واحد سواء في ذلك تعدد المدينون أو لم يتعددوا و ميزته أن يؤدي إلى عدم تجزئة الدين على عدد الدائنين، بل يحق لكل دائن أن يطالب المدين بكل الدين،غير أن هذا التضامن الإيجابي نادر الوقوع في الواقع العملي ثم إنه يمثل خطرا على بقية الدائنين، فالدائنون يستطيعون الوصول إلى نفس نتيجة التضامن الإيجابي عن طريق اللجوء إلى عقد الوكالة، ثم إن هذا التضامن يمثل خطرا عليهم فيما لو كان الدائن الذي استوفى الدين كله سيئ النية أو أعسر فيما بعد، لهذا نجد أيضا أن التضامن الإيجابي لا يفترض بل لا بد من النص عليه صراحة أو استخلاصه ضمنا.
أحكامه :
يترتب على التضامن الإيجابي أن لكل دائن أن يطالب المدين بأن يفي له بكل الدين ( إلا أن يعترض على هذا الوفاء بقية الدائنين مما يستوجب معه على المدين الوفاء بنصيب ذلك الدائن فحسب )، وليس للمدين أن يدفع تلك المطالبة بأوجه دفع كبطلان التزامه أو فسخه، أو انقضائه بالمقاصة أو الإبراء ... ) غير متعلقة بذلك الدائن، أما أوجه الدفع المشتركة بين كل الدائنين (كبطلان الالتزام لعدم المشروعية، أو لسبق الوفاء ) فله أن يدفع بها، هذا ويطلق على هذه النتيجة الأولى للتضامن الإيجابي بوحدة الدين.
والنتيجة الثانية للتضامن الإيجابي، ويطلق عليها تعدد الروابط، تتمثل في أن أسباب انقضاء الالتزام، غير الوفاء، كالمقاصة والإبراء واتحاد الذمة إلخ ، لا تؤثر في بقية الدائنين إلا بقدر نصيب الدائن الذي قام في حقه سبب ذلك الانقضاء، فذلك السبب خاص بذلك الدائن فقط فلا يضار منه بقية الدائنين.
والنتيجة الثالثة تتمثل في أن الدائنين يعتبرون نائبين عن بعضهم البعض فيما ينفع فقط لا فيما يضر، أي أن هناك نيابة تبادلية فيما بينهم، لكن فيما ينفع لا فيما يضر، ويترتب عن ذلك أن الإعذار الذي يوجهه أحد الدائنين إلى المدين للوفاء مثلا يستفيد منه بقية الدائنين، فيعد الإعذار وكأنه صدر منهم جميعا، وهذا على عكس الإعذار الذي يوجهه المدين لأحد الدائنين فإنه لا يسري على بقية الدائنين فلا يضارون منه،ونفس الحكم يصدق على الإقرار بالدين والمصلحة فيه وقطع التقادم ... ، وإن كانت الأحكام التي ذكرناها تخص علاقة الدائنين المتضامنين بالمدين، فإن علاقة الدائنين المتضامنين ببعضهم البعض يحكمها أن الدين الذي استوفاه أحد الدائنين، يفتح لبقية الدائنين حق الرجوع عليه لكن كل بحسب حصته في الدين، مما يعني انقسام الدين عليهم، والأصل في حصص الدائنين التساوي إلا أن يقضي الاتفاق أو القانون بغير ذلك.
ثانيا – التضامن السلبي : ( م : 222 إلى 235 مدني)
التضامن السلبي يخص حالة تعدد المدينين، والتضامن الموجود بينهم لا يفترض، ولكن يجب النص عليه صراحة أو استخلاصه ضمنا، أما مصدر هذا التضامن، فقد يكون نص الاتفاق أو نص القانون ( كما في المقاولة ( م: 554 / 1 مدني )والوكالة ( م: 579/1 مدني ) والعمل غير مشروع ( م: 126 مدني ) ..) ويمثل التضامن السلبي وسيلة فعالة بيد الدائن لذي يخشى إعسار أحد مدينيه لأنه يستطيع مطالبة أيا منهم بكل الدين.

أحكامه :
التضامن السلبي كالإيجابي تحكمه المبادئ الثلاثة التي ذكرناها، أي وحدة الدين وتعدد الروابط والنيابة التبادلية فيما ينفع، وهذا كله في علاقة المدينين المتضامنين بالدائن.
فبالنظر إلى وحدة الدين لا يختلف ما قلناه في التضامن الإيجابي عن التضامن السلبي : فيحق لأي مدين الوفاء بكل الدين بل ويلتزم بذلك متى رجع عليه الدائن، وليس لهذا المدين أن يحتج على الدائن بدفوع تخص غيره من المدينين، في حين يستطيع الاحتجاج بالدفوع الخاصة به هو ( ككونه قاصرا، أو شاب رضاه عيبا، أو تم إبراؤه من الدين، أو تمت مقاصة بين دينه ودين الدائن )، وبتلك التي يشترك فيها كل المدينين ( كبطلان الالتزام بسبب عدم مشروعية أو غياب المحل أو السبب، وغياب شكل انعقاد التصرف وتقادم الدين، وإبراء الدين عن كل المدينين ).أما بالنظر إلى تعدد الروابط، فإن أسباب انقضاء الالتزام غير الوفاء ( كالمقاصة واتحاد الذمة، والإبراء من الدين، والتقادم ) كلها يترتب عليها أن يسقط عن بقية المدينين قدر حصة المدين الذي قام في حقه سبب ذلك الانقضاء، أما بالنسبة لتجديد الدين ( ويترتب عليه انقضاء الدين القديم بكل مقوماته بما فيها التضامن وحلول دين جديد محله ) فإنه يجب على الدائن لئلا ينقضي دينه كلية مع بقية المدينين الذين لم يحصل معهم تجديد للدين أن يحتفظ بحقه قبلهم، وبذلك يسقط عن بقية المدينين حصة المدين الذي حصل معه التجديد للدين.
وأما النيابة التبادلية، فهي فيما ينفع بقية المدينين ( كإعذار الدائن، وصدور حكم قضائي لصالح أحد المدينين ) لا فيما يضرهم ( كاعذار مدين  معين وإقراره بالدين، والنكول عن حلف اليمين ..)، إذ في هذه الحالة الأخيرة يقتصر أثر ذلك العمل على المدين المعني فقط دون غيره.أما عن علاقة المدينين المتضامنين ببعضهم البعض، فإن المدين الذي وفى بالدين له الرجوع على بقية المدينين كل بحسب نصيبه في الدين، على اعتبار أن الدين ينقسم عليهم هذه المرة، وإن حدث أن اعسر أحد المدينين حين رجوعه عليه، فإن هذا الإعسار يتحمله بقية المدينين الموسرين، أما الرجوع فيتم بموجب دعوى شخصية ( مبنية على الوكالة أو الفضالة ) أو بموجب دعوى الحلول، هذا والأصل في حصص المدينين أنها متساوية إلا أن يقضي الاتفاق أو نص القانون بغير ذلك.


3)  عدم قابلية الالتزام للانقسام ( م: 236 إلى 238 مدني)
يقصد بعدم قابلية الالتزام للانقسام أو التجزئة أن يتم الوفاء به كملا وغير مجزء، ولا تظهر أهمية عدم قابلية الدين للانقسام إلا حين تعدد الدائنين أو المدينين ذلك أنه في حالة هذا التعدد سينقسم عليهم الدين بحسب الأصل إلا أن يكون الدين ذاته غير قابل للانقسام، إذ في هذه الحالة يجب الوفاء أو استيفاؤه كاملا ولو لم يكن هناك تضامن بين الدائنين أو المدينين أما في الحالة التي لا نكون فيها أمام تعدد الدائنين أو المدينين فلا تظهر أهمية قابلية أو عدم قابلية الالتزام للانقسام لأن المدين لا يقبل منه الوفاء الجزئي بدينه ( م: 277/1 مدني ).
أما عن سبب عدم قابلية الدين للانقسام فقد يكون طبيعة الالتزام ذاته أو اتفاق الأطراف فبحسب طبيعة الالتزام نجد أنه في الالتزام بعمل لا يمكن تجزئة تسليم مبيع واحد معين بذاته من طرف البائع، كما لا يمكن تجزئة التزام البائع بالضمان في حالة تعدد البائعين كما أن الالتزام بالامتناع عن عمل يكون دائما غير قابل للانقسام فهو إما أن يكون أولا يكون، أما في الالتزام بإعطاء شئ ( أي نقل ملكية شىء أو نقل حق عيني آخر ) فإن نقل الملكية إن أمكن تصور قابلية التجزئة، بحيث أن كل بائع ينقل ملكية نصيبه في المبيع، إلا أن حقوقا عينية أخرى كالارتفاق ( م: 877 مدني ) أو الرهن الرسمي ( م: 892 مدني ) غير قابل للانقسام.
وقد يكون عدم قابلية الالتزام للانقسام نتيجة اتفاق صريح أو ضمني لأطراف الالتزام وخاصة الدائن حيث يكون من مصلحته النص عليه ( كجعل بدفع مبلغ نقدي غير قابل للانقسام، مع أنه بطبيعته يقبل التجزئة ).
أحكامها :
يترتب على عدم قابلية الدين للتجزئة في علاقة المدينين بالدائن، أن يستطيع الدائن أن يطالب أي مدين بالوفاء بكل الدين، ويكون بذلك قد برئت ذمة بقية المدينين، على أن لهذا المدين أن يحتج على الدائن بالدفوع الخاصة به ( كعيب شاب رضاه مما يجعل التزامه قابلا للإبطال ) وبتلك المشتركة ( كبطلان التزام كل المدينين لعدم مشروعية المحل مثلا أو لغياب السبب ... ) لا بتلك الخاصة بمدين آخر.
على أن أسباب انقضاء الالتزام الأخرى غير الوفاء ( كالمقاصة والإبراء واتحاد الذمة والتجديد ) تؤدي كلها إلى انقضاء الدين بالنظر إلى المدينين وهذا بسبب طبيعة لالتزام الذي لا يقبل الانقسام.
على أنه طالما لا توجد بين المدينين نيابة تبادلية كما في التضامن فالأعمال القانونية الصادرة من أحد المدينين أو الدائن، تسري على بقية المدينين بسبب وحدة الدين ( وهذا كوقف التقادم أو انقطاعه، وصدور حكم قضائي ضد مدين معين متى تعلق الحكم بالدين ذاته، أما إعذار أحد المدينين أو إقرار أحدهم أو تصالحه مع الدائن فلا يسري على بقية المدينين لعدم تعلق ذلك بالدين في ذاته ).
أما في علاقة المدينين ببعضهم فلا يختلف الحكم عما سبق أن قررناه بصدد التضامن، فالمدين الذي وفى بالدين كاملا له الرجوع – بدعوى شخصية أو بدعوى الحلول – على بقية المدينين، لكن كل بحسب نصيبه في الدين، لأن الدين ينقسم عليهم هذه المرة، والأصل في الحصص التساوي إلا إن يقضي الاتفاق أو نص القانون بخلاف ذلك، هذا وعسر أحد المدينين يتحمله البقية متى كانوا موسرين.
هذا وما سبق أن ذكرناه من أحكام عند تعدد المدينين، يصدق أيضا في حالة تعدد الدائنين والدين غير قابل للتجزئة مع مراعاة الفرق في أن أي دائن يستطيع مطالبة المدين بكل الدين، وأن ما استوفاه دائن معين، يمكن بقية الدائنين الآخرين من الرجوع عليه ليستوفوا منه حصصهم التي تنقسم عليهم في هذه المرة في علاقتهم ببعضهم البعض.
المطلب الثاني : تعدد محل الالتزام
لتعدد المحل ثلاث صور : فإما أن يكون المدين ملتزما بأداء عدة محال في أن واحد ( كأن يتقايض اثنان فيلتزم أحدهما بإعطاء سيارة ومبلغ نقدي )، وإما إن يلتزم المدين بأداء محل واحد من عدة محال، وإما أن يلتزم بمحل واحد لكن يمكنه أن يبرئ ذمته من الدين إن هو أدى بدلا من الالتزام الأصلي، ويطلق على الصورة الأولى الالتزام المتعدد المحل، وعلى الثانية الالتزام التخييري، أما الثالثة فيطلق عليها الالتزام البدلي.

1) الالتزام التخييري ( م : 213 إلى 215 مدني)
يقصد بالالتزام التخييري أن يكون محل التزام المدين عدة محال، على أن تبرأ ذمته إن هو أدى واحدا فقط من تلك المحال ( من ذلك أن يلتزم الشريك في شركة بتقديم حصة من مال أو أرض أو عمل، أو أن يشترط الواهب على الموهوب له إسكانه أو إطعامه أو ترتيب إيراد له .. ) والذي يظهر من هذا النوع من الالتزامات أن الدائن يريد أن يضمن لنفسه التنفيذ العيني للالتزام بحيث أنه حتى ولو تلف أحد المحال بقيت الأخرى قابلة للوفاء بها.
هذا ولا نكون أمام التزام تخييري إلا أن تكون هناك عدة محال، منذ نشأة الالتزام مستوفية لشروط المحل العامة، وأن يكون الوفاء بواحد منها فحسب.
أحكامه :
الأصل في الاختيار بين المحال المتعددة أن يكون للمدين إلا أن يقضي نص القانون أو الاتفاق بخلاف ذلك، ومتى كان الاختيار للمدين ولم يفعل، أو تعدد المدينون إلا أنهم لم يتفقوا، فإن للدائن في هذه الحالة رفع الأمر إلى القاضي الذي يحدد أجلا للمدين لمباشرة اختياره، فإن لم يفعل بعدها تولى القاضي بنفسه الاختيار، هذا ويكيف الاختيار على أنه تصرف بإرادة منفردة، مما يجب معه توافر شروط ذلك التصرف القانوني المعهود، ويترتب على حصول الاختيار، أن ينقلب الالتزام التخييري إلى التزام بسيط وهذا منذ نشأة الالتزام لا من تاريخ وقوعه.
وفي الحالة التي يكون الاختيار بين المحال المتعدد للدائن ولم يفعل، أو تعدد الدائنون، ولم يتفقوا فيما بينهم، كان للمدين أن يطلب من القضاء تعيين أجل للدائن لمباشرة الاختيار، فإن لم يحصل شيء من ذلك، آل أمر الاختيار إلى المدين باعتباره صاحب الحق الأصلي.
ومما يتصل بالاختيار أن نواجه هلاك إحدى المحال أو هلاكها جميعا إما بسبب أجنبي أو بخطأ أحد الطرفين ، وتناولت ( م: 215 مدني ) حالة هلاك جميع المحال بسبب المدين أو أنه السبب في هلاك إحداها، وفي مثل هذه الحالة يجب على المدين أن يفي بقيمة آخر شيء هلك، أما لو كان هلاك جميع المحال بسبب أجنبي فقد برئت ذمة المدين تماما، أما إن هلك أحد المحال بسبب أجنبي أو بسبب المدين، وجب على الأخير الوفاء بالمحل الباقي.
2)  الالتزام البدلي ( م: 216 مدني )
وهو أن يقتصر محل التزام المدين في شيء واحد، إلا أنه يخول مع ذلك للمدين تبرئة لذمته، أن يؤدي بديلا عن المحل الأصلي ( وهذا كأن يلتزم المقترض برد مبلغ القرض ولكن يتم الاتفاق أيضا أنه يستطيع الوفاء بشيء بديل وهذا كسيارة أو قطعة أرض ... ) وميزة الالتزام البدلي، أن التزام المدين يتحدد بالشيء الأصلي فقط ككونه عقارا أو منقولا من ذلك في الاختصاص المحلي للقضاء ، ثم إنه حتى ولو اختار المدين الوفاء بالبديل فإن التزامه لا ينقلب إلى التزام بسيط، بل يبقى على طبيعته الأصلية.
أحكامه :
يترتب على القول أن التزام المدين يتحدد بالشيء الأصلي ( لا البديل ) أنه متى هلك المحل الأصلي بسبب أجنبي برئت ذمة المدين، أما إن كان سبب الهلاك الدائن، فيعد كمن استوفى حقه، أما في حالة هلاك البدل فحسب، وكان ذلك راجع إلى سبب أجنبي، فيجب على المدين الوفاء بالمحل الأصلي، أما إن كان بسبب الدائن فللمدين أن يرجع على الدائن بقيمة ذلك البدل، ولو أن المحل الأصلي هلك بسبب المدين فيكون في هذه الحالة مسؤولا عن التعويض إلا أنه يملك – كما هو الاتفاق – على بذل البدل وبذلك تبرأ ذمته، ونجد في القانون المدني أمثلة عن الالتزامات البدلية ( كتوقي دعوى الإبطال بسبب الاستغلال بعرض الثمن الذي يراه القاضي كافيا لرفع الغبن ( م : 90/3 مدني )،وتوقي البائع دعوى ضمان الاستحقاق برد ما دفعه المشتري للغير من نقود أو أداء آخر ( م: 374 مدني ) ودفع المتنازل ضده للثمن الذي تلقاه المتنازل له من المتنازل عن الحقوق المتنازع فيها ( م : 400/1 مدني ).
خاتمـــــــــــــــــة :
من منطلق دراستنا نخلص أنه سواء كان ناجما عن التصرفات القانونية الداخلة في ارادة الفرد او الخارجة عن ارادته تترتب عنه مسؤولية المدين فيكون حينها مجبر وملزم على تنفيذ ما التزام به تجاه دائنه اذا كان التزامه ناتجا عن ارادته اما اذا كان خارجا عن ارادته واملته عليه ضروف معينه فانه يلتزم بالتعويض بالقدر الذي تكون له مسؤولية في ذلك ، اذ أن الذي يقوم ابنه القاصر بتحطيم زجاج بيت جاره ، لا يمكن له أن يتنصل من المسؤولية بسبب عدم تقصيره في حراسة ابنه ، اذ ان مجرد حصول التعدي من ابنه القاصر علي غيره قرينة مؤكدة لا تقبل العكس بتقصيره في حراسة ابنه وبالتالي فهو مسؤول مسؤولية كاملة ويجب عليه التعويص لجبر الضرر.

مفهوم البلدية وتطور نظامها.

0

 مفهوم البلدية وتطور نظامها.

خطة البحث:
مقدمة:
المبحث الأول: مفهوم البلدية وتطور نظامها.
المطلب الأول: مفهوم البلدية.
المطلب الثاني: مراحل تطور نظام البلدية.
المبحث الثاني: المجلس الشعبي البلدي.
المطلب الأول: تأليف المجلس.
المطلب الثاني: عمل المجلس.
المطلب الثالث: صلاحيات المجلس.
المبحث الثالث: رئيس المجلس الشعبي البلدي.
لمطلب الأول: كيفية اختياره.
المطلب الثاني: انتهاء مهامه.
المطلب الثالث: صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المبحث الرابع: إدارة البلدية.
المطلب الأول: الأمانة العامة.
المطلب الثاني: المصالح الإدارية للبلدية.
المطلب الثالث: المصالح التقنية للبلدية.
المطلب الرابع: بعض المصالح الأخرى.
المبحث الخامس: الرقابة على البلدية.
المطلب الأول: الرقابة على المعينين.
المطلب الثاني: الرقابة على المنتخبين.
المطلب الثالث: الرقابة على الأشخاص.
المطلب الرابع: الرقابة على الأعمال.
المطلب الخامس : الرقابة على الهيئة (المجلس) .
الخاتمة:











مقدمة:

تعتبر اللامركزية هي النظام الذي يقوم على أساس تفتيت وتوزيع سلطات الوظيفة
الإدارية في الدولة بين الإدارة المركزية من جهة وبين هيئات ووحدات إدارية
أخرى مستقلة ومتخصصة على أساس إقليمي جغرافي من ناحية أخرى,مع وجود رقابة وصائية إدارية على هذه الوحدات والهيئات اللامركزية,ومن بين هذه الوحدات
اللامركزية وأشدها تطبيقا والتي تعتبر من أبرز صورها هي: البلدية .إذا ما
هي البلدية ؟ وكيف كانت البلدية في الجزائر قديما ؟وما هي هيئاتها ؟ و كيف
تسير إداريا ؟

ومن خلال هذه التساؤلات هذا ما سوف نتطرق إليه في هذا العرض.












المبحث الأول: مفهوم البلدية وتطور نظامها :
المطلب الأول: مفهوم البلدية:
عرف المشرع البلدية بموجب المادة الأولى من القانون رقم (90-08) المؤرخ في
:17
أفريل 1990 التعلق بقانون البلدية : (( البلدية هي الجماعية الإقليمية
الأساسية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي)).
وعرفها قانون البلدية لسنة 1967 بأنها: (( البلدية هي الجماعة الإقليمية
السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية)). [1]
للبلدية مكانة مهمة في التنظيم الإداري للدولة الحديثة حيث تتمتع بخصائص عديدة منها:
-
البلدية مجموعة إقليمية يوجد بين مواطنيها مصالح مشتركة مبنية على حقائق تاريخية واقتصادية.
-
البلدية مجموعة لامركزية أنشئت وفقا للقانون وتتمتع بالشخصية المعنوية.
-
البلدية مقاطعة إدارية للدولة مكلفة بضمان السير الحسن للمصالح العمومية البلدية.
ومن خلال ما سبق ذكره يتجلى لنا الدور الأساسي للتنظيم البلدي في الجزائر
وعليه يجب الاطلاع على ماضي وواقع هذا التنظيم ومن أجل ذلك يجب دراسة
المراحل التي مر بها .[2]
المطلب الثاني: مراحل تطور نظام البلدية:
1- البلدية في المرحلة الاستعمارية (1830-1962) :
كانت البلدية أداة لفرض الهيمنة وخدمة العنصر الأوروبي فالبلديات المختلطة
كانت كما جاء في بيان الأسباب لقانون البلدية كان يديرها موظف من الإدارة
الاستعمارية وهو متصرف المصالح المدنية,يساعده موظفون جزائريون وهم
القوّاد’ وتساعده لجنة بلدية تتكون من أعضاء أوروبيين منتخبين وبعض
الجزائريين المعينين وذلك إبتداءا من 1919 إلى جانب البلديات المختلطة وجدت
بعض البلديات ذات التصرف التام في المناطق التي يسكنها أغلبية أوروبية
وهذه البلدية ما هي إلا أداة لخدمة الإدارة الفرنسية.
2- البلدية في المرحلة الانتقالية (1962-1967 ) :
لقد فرض الفراغ الذي تركته الإدارة الفرنسية على السلطة آنذاك على إنشاء
لجان تتولى مهمة تسيير شؤون البلدية يقودها رئيس عهدت إليه مهام رئيس
البلدية’ وكذلك قامت السلطة بتخفيض عدد البلديات ليصل إلى 676 وهذه المرحلة
أطلق عليها مرحلة التجميع,أصبح متوسط عدد السكان 180 ألف ساكن بعد أن كان
أثناء الاستعمار 1535 بلدية اصطنعتها السلطة الفرنسية لفرض هيمنتها .
وبهدف مساعدة البلديات على القيام بمهامها تم إنشاء لجان أخرى وهي لجنة
التدخل الاقتصادي والاجتماعي ( CIES ) والمجلس البلدي لتنشيط القطاع
الاشتراكي ( CCAS ) وتضم اللجنة الأولى .  [3]
مثلين عن السكان وتقنيين ويتمثل دورهم في تقديم آراء حول مشروع الميزانية
,
وغير أن هذه اللجان لم يتم تنصيبها في كثير من المناطق,أما المجلس الثاني
فقد كان يضم ممثلين من الإتحاد العام للعمال الجزائريين وممثلين عن الحزب
وعن الجيش مهمته الأساسية هي:تنظيم ومتابعة المشاريع المسيرة ذاتيا.
3- مرحلة التفكير في إنشاء قانون البلدية:
لقد كان لدستور 1963 وميثاق الجزائر وميثاق طرابلس بالغ الأثر في إبراز
مكانة البلدية على المستوى الرسمي والاعتراف بدورها الطلائعي وأهم الأسباب
التي دفعت السلطة آنذاك إلى ضرورة الإسراع في التفكير وإصدار قانون
للبلدية:
3 - أ -  خضوع البلديات أثناء الفترة الاستعمارية للنظام القانون الفرنسي مما أجبر
السلطة إلى ضرورة التعجيل بإصلاح المؤسسات الموروثة ومنها البلدية.
3 - ب -  عدم مواكبة هذه النصوص لفلسفة الدولة المستقلة والتي تبنت الاتجاه الاشتراكي بحسب النصوص الرسمية.
3 - ج -  رغبة السلطة في عدم إطالة الفترة الانتقالية خاصة وقد نجم عنها تباين محسوس على المستوى التطبيقي أو العملي.
4 - إن دور البلدية أعظم من دور الولاية لا شك بحكم اقترابها أكثر من الجمهور
وبحكم مهامها المتنوعة لذا وجب أن يبدأ الإصلاح منها أولا.وانطلاقا من هذه
النصوص المرجعية ومن تجربة الفترة الانتقالية تحرك الهيكل السياسي المتمثل
في المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني وأعد مشروع قانون البلدية
الذي طرح وبقوة خاصة بعد أحداث 1965 وعرف امتدادا واسعا وشرحا مستفيضا
وإثراء لا مثيل له من جانب الحزب وتم تبنيه في مجلس الثورة في شهر جانفي 1967

4 - مرحلة قانون البلدية (1967-1990) :
لقد تميز هذا القانون بالتأثر بنموذجين مختلفين هما النموذج الفرنسي
والنموذج اليوغسلافي ويبدو التأثر بالنظام الفرنسي خاصة بالنسبة لإطلاق
الاختصاص للبلديات وكذا في بعض المسائل التنظيمية الأخرى بحكم العامل
الاستعماري,أما التأثر بالنموذج اليوغسلافي فيعود سره إلى وحدة المصدر
الأيديولوجي (النظام الاشتراكي) واعتماد نظام الحزب الواحد وإعطاء الأولوية
في مجال التسيير للعمال والفلاحين.

5 -  مرحلة قانون البلدية لسنة 1990:
وهذه مرحلة تميزت بخضوعها لمبادئ وأحكام جديدة أرساها دستور 1989 وعلى رأسها إلغاء نظام الحزب الواحد واعتماد نظام التعددية الحزبية.
ولم يعد في ظل هذه المرحلة للعمال والفلاحين أي أولوية في مجال الترشح كما
كان من قبل بعد أن ثبت هجر النظام الاشتراكي وسنتولى دراسة نظام البلدية
بالتفصيل طبقا لمقتضيات هذا القانون. [4]
المبحث الثاني: المجلس الشعبي البلدي:
طبقا للمادة 13 من قانون البلدية : (( يدير البلدية ويشرف على تسيير شؤونها مجلس شعبي بلدي و رئيس امجلس الشعبي البلدي)) .
يشرف على إدارة شؤون البلدية المختلفة مجلس منتخب وجهاز مداولة هو المجلس
الشعبي البلدي,وتقتضي دراسة هذا الهيكل المسير التطرق لتشكيلته وقواعد عمله
وسيره ونظام مداولاته وصلاحياته.
المطلب الأول: تشكيل المجلس:
يتشكل المجلس الشعبي من مجموعة منتخبين يتم اختيارهم من قبل سكان البلدية
بموجب أسلوب الاقتراع العام السري المباشر وذلك لمدة خمس سنوات ويختلف عدد
أعضاء المجلس الشعبي البلدي بحسب التعداد السكاني للبلدية وفق الجدول
التالي:
-7
أعضاء في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10.000 نسمة.
-9
أعضاء في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10000 و 20000 نسمة.
-11
عضو في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 200001 و 50000 نسمة.
-15
عضو في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 500001 و 100000 نسمة.
-23
عضو في البلديات التي يساوي عدد سكانها بين 1000001 و 200000 نسمة.
-33
عضو في البلديات التي يساوي عدد سكانها أو يفوق 200000.
هذا ويجدر التنبيه أن قانون 1990 لم يعط أولوية لأي فئة من فئات المجتمع عن
غيرها وهذا خلافا للمرحلة السابقة حيث كانت الأولوية معترف بها رسميا لفئة
العمال والفلاحين والمثقفين الثوريين كما سلف القول.
بالنسبة للانتخابات البلدية أبعد المشرع طوائف معينة وحرمها من حق الترشح
لانتخابات المجلس الشعبي البلدي وهذا بغر سد الطريق أمامها حتى لا تسيء
استعمال نفوذها لربح المعركة الانتخابية وقد تم حصر هذه الطوائف في المادة
98
من قانون الانتخابات وهي: (( الولاة رؤساء الدوائر الكتاب العامون
للولايات أعضاء المجالس التنفيذية للولايات القضاة أعضاء الجيش الوطني
الشعبي,موظفو أسلاك الأمن,محاسبو الأموال البلدية,مسؤولو المصالح
البلدية)).
ومن هنا فإن مجال الترشح مكفول لكل من استوفى الشروط القانونية وهي:
-
السن 25 سنة كاملة.
-
أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها .
-
أن لا يكون المترشح ضمن أحد حالات التنافي.
-
أن يكون المترشح تحت رعاية حزب أو أن يرفق ترشيحه بالعدد اللازم من التوقيعات (150 ناخب إلى 1000).
توزع المقاعد بعد العملية الانتخابية بالتناسب حسب عدد الأصوات التي حصلت
عليها كل قائمة مع تطبيق مبدأ البقاء للأقوى حسب ذات الكيفية المشار إليها
سابقا بالنسبة لتوزيع المقاعد على مستوى المجلس الشعبي البلدي. [5]
المطلب الثاني: عمل المجلس:
يجتمع المجلس إلزاميا في دورة عادية كل ثلاثة أشهر ويمكن أن يجتمع في دورة
استثنائية في كل مرة تتطلب فيها الشؤون البلدية ذلك,سواء بدعوة من الرئيس
أو بطلب من الوالي أو من ثلث عدد الأعضاء
ويبدأ المجلس المداولات حين يحضر الجلسات أغلبية الأعضاء وإذا لم يجتمع
المجلس لعدم بلوغ النصاب بعد استدعائين متتاليين بفارق ثلاثة أيام على
الأقل بينهما تكون المداولات التي تتخذ بعد الاستدعاء الثالث صحيحة مهما
يكن عدد الحاضرين.
وتكون جلسات المجلس علنية وهذا يعني إمكانيات حضور المواطنين لجلسات المجلس
وفي هذا الصدد فإن رؤساء البلديات ملزمون بأخذ كل الإجراءات من أجل تخصيص
أماكن ملائمة داخل قاعة المداولات غير أن هذا الحضور لا يعطي الحق بالتدخل
في النقاش والتداول.
ويمكن كذلك للمجلس أن يقرر المداولة في جلسة معلقة ويتولى الرئيس حسن سير المداولات. [6]
ورجوعا للمواد من 41 إلى 45 من قانون البلدية نجد المشرع على غرار قانون
الولاية وضع تقسيما رباعيا للمداولات’مداولات تنفذ منا وأخرى تحتاج إلى
مصادقة صريحة وثالثة باطلة بطلانا مطلق ورابعة باطلة بطلانا نسبيا.
1-
المصادقة الضمنية: الأصل بالنسبة لمداولات م.ش.ب هو التنفيذ بعد 15 يوما
من تاريخ إيداعها لدى الولاية عدا المداولات المستثناة قانونا والتي سنشير
إليها وهذا ما قضت به المادة 41 من قانون البلدية وخلال هذه المدة أي 15
يوم يدلي الوالي برأيه أو قراره فيما يخص شرعية المداولة وصحتها.والمتمعن
في هذا النص يتساءل لاشك متى تكون بصدد رأي ومتى تكون بصدد قرار؟
الحقيقة أن النص لم يقدم إجابة صريحة واضحة عن هذا التساؤل غير أننا نتصور
أن الرأي عبارة عن وجهة نظر أولى يقدمها الوالي بصدد مداولة ما ويطلب قبل
إصدار القرار من أعضاء المجلس بذلك حسم الأمر وإلا حق للوالي أن يصدر
القرار الذي بموجبه يعدم المداولة جزئيا أو كليا.
2-
المصادقة الصريحة : نصت المادة 42 من قانون البلدية على : (( لا تنفذ
مداولات المجلس الشعبي البلدي التي تخص المسائل التالية إلا بعد مصادقة
الوالي عليها:
*
الميزانيات والحسابات.
*
إحداث مصالح ومؤسسات عمومية بلدية )) .
واضح من ذلك أن جهة المصادقة هي الوالي وأن موضوع المداولة ينبغي أن يخص
فقط الميزانيات والحسابات وإحداث مصالح ومؤسسات عمومية بلدية’وهو في نفس
الموضوع الذي سيمر بنا بالنسبة لمداولات المجلس الشعبي الولائي ولقد حمل
قانون البلدية حكما جديدا لم نجد له مثيلا في قانون الولاية تمثل في أن
المصادقة الصريحة فرض قانون البلدية أن تتم خلال مدة ثلاثون يوما من
تاريخ إيداع محضر المداولة لدى الولاية.
فإذا لم يصدر الوالي قراره خلال هذه المدة انقلبت المصادقة الصريحة إلى
مصادقة ضمنية وهو ما يعني أن المداولة تنفذ ولو خصت أحد الموضوعين المشار
إليهما متى انتهت مدة شهر.
3-
البطلان المطلق: نصت المادة 44 من قانون البلدية : (( تعتبر باطلة بحكم القانون:
-
مداولات المجلس الشعبي البلدي التي تتناول موضوعا خارج اختصاصه.
-
المداولات التي تكون مخالفة للأحكام الدستورية ولا سيما المواد 2 و 3 و9 وللقوانين والتنظيمات.
-
المداولات التي تجري خارج الاجتماعات الشرعية للمجلس الشعبي البلدي...)). [7]
4-
البطلان النسبي: طبقا للمادة 45 من قانون البلدية تكون مداولات المجلس
الشعبي البلدي قابلة للإبطال إذا كانت في موضوعها تمس مصلحة شخصية لبعض أو
كل أعضاء المجلس أو لأشخاص خارجين عن المجلس هم وكلاء عنهم.
والحكمة من إبطال هذا النوع من المداولات واضحة حتى يحافظ المشرع على
مصداقية المجلس ومكانته وسط المنتخبين وأن يبعد أعضاءه عن كل شبهة. [8]
وبالنسبة لتنظيمه الداخلي يؤلف م.ش.ب من بين أعضائه لجان دائمة أو مؤقتة
لمعالجة المسائل التي تهم البلدية وتشكل اللجان بمداولات المجلس.
ويجب أن تتضمن تشكيلتها تمثيلا نسبيا يعكس المكونات السياسية للمجلس,وهناك
ثلاث لجان دائمة هي:- لجنة الاقتصاد والمالية. – لجنة التهيئة العمرانية
والتعمير.- لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية.
وتعتبر هذه اللجان أجهزة للتحضير والدراسة من أجل مساعدة المجلس في مهمته.
وميزة هذه اللجان تكمن في أن أشخاصا من غير المنتخبين المحليين يمكنهم
المشاركة في أعمالها.ويكون لهم صوت استشاري وهذا ما يسمح للموظفين والأشخاص
المختصين وسكان البلدية بتقديم مساعدتهم وآرائهم. [9]
المطلب الثالث: صلاحيات المجلس:
يتأثر مدى اتساع الصلاحيات والاختصاصات الموكلة للهيئات المحلية وخاصة
البلدية بالمعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة بالدولة.
يحدد القانون البلدي صلاحيات البلدية وهي الصلاحيات التي يمارسها المجلس الشعبي البلدي من خلال مداولات [10]
وهذا الأخير يمارس صلاحيات كثيرة تمس جوانب مختلفة من شؤون الإقليم لعلّ أهمها:
أ- في مجال التهيئة العمرانية والتخطيط والتجهيز: يكلف المجلس الشعبي
البلدي بوضع مخطط تنموي يخص البلدية ينفذ على المدى القصير أو المتوسط أو
البعيد أخذا بعين الاعتبار برنامج الحكومة ومخطط الولاية وما يساعد المجلس
للقيام بهذه المهمة أن هناك بنك للمعلومات على مستوى الولاية يشمل كافة
الدراسات والمعلومات والإحصاءات الاجتماعية والعلمية المتعلقة بالولاية.
ومن جهة أخرى يتولى المجلس الشعبي البلدي رسم النسيج العمراني للبلدية مع
مراعاة مجموع النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول وخاصة النصوص
المتعلقة بالتشريعات العقارية وعلى هذا الأساس اعترف المشرع للبلدية
بممارسة الرقابة الدائمة للتأكد من مطابقة عمليات البناء للتشريعات
العقارية وخضوع هذه العمليات لترخيص مسبق من المصلحة التقنية بالبلدية مع
تسديد الرسوم التي حددها القانون . [11]
وعلى صعيد آخر حمّل المشرع البلدية ممثلة في مجلسها حماية التراث العمراني
والمواقع الطبيعية والآثار والمتاحف وكل شيء ينطوي على قيمة تاريخية أو
جمالية.وكذلك تنظيم الأسواق المغطاة والغير المغطاة على اختلاف أنواعها
وفي مجال الضبط أناط المشرع بالبلدية صلاحية إقامة إشارات المرور التي لا
تعود إلى هيئات أخرى (مصالح الأمن).
ويعود للبلدية السهر على المحافظة على النظافة العمومية وطرق ومعالجة
المياه القذرة وتوزيع المياه الصالحة للشرب كما يعود لها حماية التربة
والثروة المائية.
ب-في المجال الاجتماعي: أعطى المشرع بموجب المادة 89 من قانون البلدية
للمجلس حق المبادرة بإتباع كل إجراء من شأنه التكفل بالفئات الاجتماعية
المحرومة ومد يد المساعدة إليها في مجالات الصحة والتشغيل والسكن.وألزم
البلدية مراكز صحية وقاعات العلاج وصيانتها وذلك في حدود قدراتها المالية.
كما ألزمها بإنجاز مؤسسات التعليم الأساسي وفقا للبرنامج المسطر في الخريطة
المدرسية وصيانة هذه المؤسسات واتخاذ كل إجراء من شأنه تسهيل عملية النقل
المدرسي.
بالنسبة للسكن تلف البلدية بتشجيع كل مبادرة تستهدف الترقية العقارية على
مستوى البلدية ومن هنا أجاز لها المشرع الاشتراك في إنشاء المؤسسات
العقارية وتشجيع التعاونيات في المجال العقاري.
ج-في المجال المالي: يتولى المجلس الشعبي البلدي سنويا المصادقة على
ميزانية البلدية سواء الميزانية الأولية وذلك قبل 31 أكتوبر من السنة
السابقة للسنة المعنية.أو الميزانية الإضافية قبل 15 جوان من السنة المعنية
وتتم المصادقة على الإعتمادات المالية.
د-في المجال الاقتصادي: يوكل للبلدية القيام بكل مبادرة أو عمل من شأنه
تطوير الأنشطة الاقتصادية المسطرة في برنامجها التنموي وكذلك تشجيع
المتعاملين الاقتصاديين وترقية الجانب السياحي في البلدية وتشجيع
المتعاملين في هذا المجال وأجاز قانون البلدية للمجلس الشعبي البلدي إنشاء
مؤسسات عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية المعنوية.
زمن جميع ما تقدم يتضح لنا أن البلدية كقاعدة للامركزية مهامها كبيرة
ومتنوعة وذات صلة وثيقة بالجمهور وإمكاناتها المالية خاصة في المدة الأخيرة
عرفت انخفاضا كبيرا أثر بالسلب على دورها ونطاق خدماتها.

المبحث الثالث: رئيس المجلس الشعبي البلدي:
المطلب الأول: كيفية اختياره:
جاء في المادة 48 من قانون البلدية: (( يعين أعضاء القائمة التي نالت
أغلبية المقاعد عضوا من بينهم رئيسا للمجلس الشعبي البلدي يتم التنصيب في
مدة لاتتعدى ثمانية أيام بعد الإعلان عن النتائج الاقتراع يعين الرئيس
للمدة الانتخابية للمجلس الشعبي البلدي)).
إن قانون البلدية لم يشر إلى طريقة اختيار الرئيس مكتفيا بذكر من لهم حق
الاختيار وهذا خلافا لقانون الولاية الذي أشار صراحة لطريقة اختيار رئيس
المجلس الشعبي الولائي (الأغلبية المطلقة وإلا يكتفي بأغلبية نسبية في دورة
ثانية).فإن تساوت الأصوات تسند الرئاسة إلى الأكبر في الأعضاء سنا.
قد جاء قانون البلدية أكثر دقة حينما أوجب تنصيب الرئيس في مدة لا تتجاوز
ثمانية أيام التالية لإعلان الانتخابات المحلية وقد أصاب المشرع باعتقادنا
إلى أبعد الحدود عند إقراره لهذا الحكم حرصا منه على الإسراع في عملية
هيكلة البلديات بشريا لمزاولة أعمالها التي لها صلة مباشرة بالجمهور. [12]
فخلافا للوضع الذي كان سائدا في نظام الأحادية السابق وتماشيا مع النظام
التأسيسي التعددي يقوم أعضاء القائمة التي نالت أغلبية المقاعد بتعيين عضو
منهم رئيسا للمجلس الشعبي البلدي للمدة الانتخابية (أي 5 سنوات).وبعد
تعيينه يقوم الرئيس بتشكيل هيئة تنفيذية وذلك بتعيينه لعدد من النواب له
بتراوح بين نائبين وستة نواب حسب عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي.
المطلب الثاني: انتهاء مهامه:
وتنتهي مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي بحالة الوفاة وانتهاء مدة العهدة (5
سنوات) ,وتنتهي مهامه للأسباب نفسها التي تنتهي بها مهام باقي أعضاء
المجلس والمتمثلة في: الإقالة والاستقالة و الإقصاء. [13]
أ-الاستقالة: وتتمثل في تعبير رئيس المجلس الشعبي البلدي صراحة وكتابة عن
رغبته في التخلي إراديا عن رئاسة المجلس وحسنا فعل المشرع في المادة 54 ق.ب
حينما ذكر الوالي كجهة إخطار مما يفهم منه أن الاستقالة تقدم للمجلس كهيئة
مداولة.
قد أصاب المشرع حينما حدد مدة شهر حتى تصبح الاستقالة سارية المفعول مما
نستنتج معه أن الرئيس بإمكانه سحب الاستقالة قبل مضي المدة,وحتى إن قدمها
يظل يباشر مهامه ولا يجوز له الانقطاع عن أداء واجبه تحت حجة تقديم
الاستقالة للمجلس. [14]
كان من الأفضل لو أن المشرع حدد مدة وجيزة بعد سريان الاستقالة لمباشرة إجراءات الاستخلاف.
ب-سحب الثقة: وتتمثل في طريقة قانونية بمقتضاها يبادر أغلبية في المجلس
(ثلثي الأعضاء) بالإطاحة بالرئيس نحو تجريده من صفته الرئاسية .وذلك حسب
المادة 55 التي تنص: (( تسحب ثقة المجلس الشعبي البلدي من رئيسه تنتهي
مهامه عن طريق اقتراع علني بعدم الثقة وبأغلبية ثلثي أعضائه)).
وإن كان من الأجدى أن تترك مهمة سحب الثقة إلى أعضاء القائمة الفائزة دون
غيرهم من الأعضاء ماداموا وحدهم هم أصحاب الثقة الممنوحة لدى التعيين.
وفي كل الحالات فإنه يعوّض خلال شهر بمنتخب آخر من أعضاء القائمة نفسها
التي كان ينتمي إليها. أما بالنسبة للإقالة والإقصاء والإيقاف فسنتطرق لها
في الرقابة على البلدية لاحقا.
المطلب الثالث: اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي:
يتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي بالازدواجية في الاختصاص حيث يمثل البلدية تارة ويمثل ويعمل لحساب الدولة تارة أخرى.
أ-بالنسبة لتمثيله البلدية: لما كانت البلدية تتمتع بالشخصية المعنوية
وتحتاج إلى من يعبر عن إرادتها فقد أسند القانون البلدي مهمة تمثيلها إلى
رئيس المجلس الشعبي البلدي حيث يتكفل بممارسة الصلاحيات التالية:
*
فهو يمثل البلدية في كل أعمال الحياة المدنية والإدارية وكل التظاهرات
الرسمية والاحتفالات.كما يمثلها أمام الجهات القضائية وفي حالة تعارض مصلحة
الرئيس مع مصلحة البلدية يقوم المجلس بتعيين أحد الأعضاء لتمثيل البلدية
في التقاضي والتعاقد كما تشير المادة 66 ق.ب. [15]

*
كما يرأس المجلس ويتولى إدارة اجتماعات وأشغال المجلس الشعبي البلدي من حيث:التحضير للدورات والدعوة للانعقاد وضبط وتسيير الجلسات.
*
كما يدير الرئيس أموال البلدية والمحافظة على حقوقها حيث يتكفل تحت مراقبة المجلس خاصة ب:
-
تسيير إيرادات البلدية والإذن بالإنفاق.
-
القيام بكل الأعمال القانونية المتعلقة بأملاك البلدية من حيث اكتسابها واستعمالها واستغلالها والتصرف فيها والمحافظة عليها.
-
إبرام صفقات البلدية ومراقبة تنفيذها طبقا للمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-434.
-
توظيف مستخدمي البلدية والإشراف على تسييرهم وممارسة السلطة الرئاسية
عليهم حيث تنص المادة 128 من القانون البلدي على أن: (( تخضع إدارة البلدية
للسلطة السلمية لرئيس المجلس الشعبي البلدي )).
-
إعداد واقتراح ميزانية البلدية على المجلس ثم القيام بمتابعة تنفيذها.
-
السهر على وضعية المصالح والمرافق والمؤسسات البلدية.
ب-بالنسبة لتمثيله الدولة: باعتباره ممثلا للدولة في إقليم البلدية يتمتع
الرئيس بصلاحيات واسعة واردة بالعديد من النصوص القانونية وتتعلق بمجالات
شتى منها خاصة:
-
الحالة المدنية: بناءا على المادة 68 من القانون البلدي للرئيس صفة ضابط
الحالة المدنية التي تخوله القيام بنفسه أو بالتفويض لأحد نوابه أو لموظف
بالبلدية استلام تصريحات الولادات والزواج والوفيات وكذا تسجيل جميع
الوثائق والأحكام القضائية في سجلات الحالة المدنية وهو ما أكده من قبل
الأمر رقم 70-20 المتضمن قانون الحالة المدنية.
كما يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي سنويا بإحصاء المعينين بالخدمة الوطنية.
-
الشرطة القضائية: بناءا على المادة 68 السالفة الذكر يتمتع الرئيس بصفة
ضابط الشرطة القضائية طبقا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية وذلك تحت
سلطة النيابة العامة.
-
الشرطة الإدارية: في إطار تمثيله الدولة وباعتباره سلطة من سلطات الشرطة
أو الضبط الإداري يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي المحافظة على النظام
العام.
ويقصد بالضبط الإداري police administrative المحافظة على النظام العام
والمتمثل أساسا في: -الحفاظ على الأمن العام: (حماية أرواح الناس
وممتلكاتهم.تنظيم المرور)
-
الحفاظ على الصحة العامة: (التدابير الوقائية كمنع انتشار الأوبئة
المعدية.السهر على نظافة المواد الاستهلاكية المعروضة للبيع وتطهير مياه
الشرب)
-
الحفاظ على السكينة العامة: (توفير للسكان الراحة والهدوء.عدم استعمال مكبرات الصوت بالليل وكذلك تنظيم المظاهرات)
في ممارسته لصلاحياته في مجال الضبط الإداري يكون الرئيس تحت السلطة الرئاسية للوالي.
-
تنفيذ القوانين والتنظيمات: باعتباره ممثلا للدولة يكلف الرئيس بمتابعة
تنفيذ القوانين والتنظيمات كالمراسيم الرئاسية والتنفيذية والقرارات
التنظيمية الوزارية عبر تراب البلدية. [16]
والبلدية مسؤولة مدنيا عن الخسائر والأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات
والناجمة عن الجنايات والجنح المرتكبة بالعنف في ترابها ولها فيما بعد
الرجوع على المتسببين في هذه الأعمال.
ولا تتحمل البلدية الضرر الناجم عن والكوارث أو الحرائق كما لا تتحمل
نتيجة الأضرار إذا ثبت أنها نتجت عن المضرورين أنفسهم ولضمان سلامة الأشخاص
والممتلكات أجازت المادة 81 من قانون البلدية للوالي ممارسة سلطة الحلول
محل رئيس المجلس الشعبي البلدي وذلك بعد انتهاء الأجل المحدد في
الإنذار. [17]

المبحث الرابع: إدارة البلدية:
المطلب الأول: الأمانة العامة:
إن الأمانة العامة للبلدية يسيرها أمينا عاما وهذا الأخير حسب بعض المختصين
يعتبر الركيزة الأساسية في البلدية ويعتبر المساعد المباشر الأساسي لرئيس
البلدية.
وتجدر الإشارة أن وظيفة أمين عام للبلدية موجودة على مستوى كل بلديات
التراب الوطني والتعيين فيها يكون حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم
التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 02/02/1991 المتضمن القانون الأساسي الخاص
بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات وكذا المرسوم التنفيذي رقم 91-27
المؤرخ في 02/02/1991 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا للإدارة البلدية.
وفيما يخص صلاحيات الأمين العام للبلدية تنص المادة 119 من المرسوم
التنفيذي المذكور أعلاه ما بلي: (( يتولى الأمين العام للبلدية وتحت سلطة
رئيس المجلس الشعبي البلدي ما يأتي:
-
جميع مسائل الإدارة العامة.
-
القيام بإعداد اجتماعات المجلس الشعبي البلدي.
-
القيام بتنفيذ المداولات.
-
القيام بتبليغ محاضر مداولات م.ش.ب والقرارات للسلطة الوصية إما على سبيل الإخبار أو من أجل ممارسة سلطة الموافقة والرقابة.
-
تحقيق إقامة المصالح الإدارية والتقنية وتنظيمها والتنسيق بينها ورقابتها.
-
ممارسة السلطة السلمية على موظفي البلدية.
ومن خلال نص المادة 119 نستطيع أن نحصر الصلاحيات الأساسية للأمين العام للبلدية فيما يلي:
تسيير وتنشيط المصالح الإدارية والتقنية للبلدية.
تحضير مداولات م.ش.ب وخاصة منها المتعلقة بالميزانية البلدية.
يمارس السلطة الرئاسية على موظفي البلدية ولكنه يمارسها باسم
رئيس البلدية وذلك طبقا لما جاء في المادة 128 من القانون رقم 90-08 التي
تنص: (( تخضع إدارة البلدية للسلطة السلمية لرئيس المجلس الشعبي البلدي  ))


وتظهر أهمية هذه الوظيفة أي وظيفة الأمين العام للبلدية خاصة حين تجديد
المجالس الشعبية البلدية بحيث أثناء هذه المرحلة يصبح تقريبا هو المسؤول
الأول لإدارة البلدية .
فيعتبر حينئذ الأمين العام للبلدية القناة أو الوسيط بين الهيئة البلدية
المنتخبة والمصالح البلدية ولكن تجدر الإشارة أن الواقع في بعض الأحيان إن
لم نقل في كثيرها.فإن صعوبات كثيرة تواجه ممارسة هذه الوظيفة . [18]
المطلب الثاني :  المصالح الإدارية
Les services administratifs
تتمثل هذه المصالح خاصة في خاصة مصلحة التنظيم والشؤون العامة ومصلحة المحاسبة ومصلحة الحالة المدنية.
فالمصلحة الأولى تتكفل بكل ما يتعلق بالانتخابات (مراجعة القوائم
الانتخابية, التسجيل في القوائم الانتخابية’ التحضير للعمليات الانتخابية.
وكذلك بكل ما يتعلق بالتنظيم (التنظيم المتعلق بأصحاب الحرف,بالتجار,البوليس العام....
أما مصلحة المحاسبة فإنها تتكفل بالميزانيات والمحاسبة وبتسيير المستخدمين
وبتسيير الأملاك البلدية سواء منقولة أو عقارية وخاصة الاحتياطات العقارية.
أما مصلحة الحالة المدنية فهي تعتبر من أهم مصالح البلدية فهذه المصلحة
تتكفل بتلقي والحفاظ وتسليم وثائق الحالة المدنية (مثل:شهادة الميلاد,شهادة الإقامة... . )
المطلب الثالث: المصالح التقنية للبلدية:
Les services techniques de la commune
تلعب المصالح التقنية البلدية دورا هاما خاصة أن البلدية تلعب دورا أساسيا
في تجسيد المخططات الإنمائية البلدية وانجاز المدارس...فوجود المهندسين
والمهندسين المعماريين وكذلك الأطباء البيطريين يساعدها على تحسين السير
لمختلف النشاطات البلدية سواء في قطاع الصحة أو في قطاع الانجاز أو في
ميدان التعمير والبناء.

المطلب الرابع: بعض المصالح الأخرى:
وهذه المصالح هي المصالح التقنية للدولة والمصالح المكلفة بالأمن.
-
المصالح التقنية للدولة:
ليس لكل بلدية القدرة على إنشاء مصالح تقنية تابعة لها وعلى هذا الأساس تنص
المادة 111 من قانون البلدية على ما يلي: (( تقدم المصالح التقنية للدولة
مساعدتها للبلديات حسب الشروط المحددة في التنظيم )) .
فهذه المصالح التقنية توضع من طرف الدولة في خدمة البلديات غير المؤطرة
لتمكينها من إنجاز ومتابعة بعض المشاريع مثل قطاع الأشغال العمومية
( طرقات, جسور...) وكذلك لأشغال الري ( مثل:مشاريع المياه الصالحة للشرب...).
-
المصالح المكلفة بالأمن:
وتتمثل هذه المصالح في الشرطة البلدية أو الحرس البلدي من جهة وفي المكلف بالأمن على مستوى البلدية من جهة أخرى. [19]
المبحث الرابع: الرقابة على البلدية:
إن الرقابة على البلدية باعتقادنا أكثر إشكالية وصعوبة إذا ما قورنت
بالرقابة على الولاية وذلك بسبب أن الجهاز المسير داخل البلدية هو
منتخب,فعلى رأس الولاية مثلا:نجد الوالي وهو الشخص معين وإلى جانبه
المسؤولين التنفيذيين ويسهل ممارسة الرقابة على هؤلاء كما رأينا أما على
مستوى البلدية فالأمر يختلف حيث الرئيس ونوابه وسائر الأعضاء منتخبون مما
يصعب لاشك من ممارسة الرقابة ورغم هذه الصعوبة إلا أن البلدية كالولاية
تخضع للرقابة ولا يتنافى ذلك مع تمتعها بالشخصية المعنوية نفصّل ذلك فيما يلي:
المطلب الأول: الرقابة على المعينين:
مبدئيا لا يطرح هذا النوع من الرقابة إشكاليا على المستوى العملي فكل موظف
أيا كانت درجة مسؤوليته وقطاع نشاطه خاضع لرابطة التبعية تجاه الإدارة
المستخدمة أو سلطة الوصاية.
فالأمين العام للبلدية مثلا عندما يتلقى مجموعة تعليمات من سلطة الوصاية أو
من والي الولاية يلزم تنفيذها في حدود صلاحياته وبما يخوله القانون من سلطة.

المطلب الثاني: الرقابة على المنتخبين:
كما سلف القول فإن هذا النوع من الرقابة يثير من حيث الأصل إشكاليات على
المستوى العملي خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار استقلالية المجلس البلدي
المنتخب غير أن هذا لا يعني إعفاء فئة المنتخبين وعدم خضوعهم للرقابة بل إن
هؤلاء كأشخاص يخضعون لأنواع من الرقابة حددها القانون كما تخضع أعمالهم
وخضع هيئتهم أيضا,أن عدم الاعتراف بهذه الرقابة تحت حجة الاستقلالية أمر من
شأنه يبعدنا أكثر عن النظام اللامركزي .
المطلب الثالث: الرقابة على الأشخاص:
وتتخذ شكل الإقالة الحكمية والإيقاف والإقصاء.
*
الإقالة الحكمية: جاء في المادة 31 من قانون البلدية: (( يصرح الوالي فورا
بإقالة كل عضو في المجلس الشعبي البلدي تبيّن بعد الانتخاب أنه غير قابل
للانتخاب قانونا أو تعتريه حالة من حالات التنافي ) ).
واضح من هذا النص المذكور أن سبب تجريد العضو من صفته هو تخلف شروط
الانتخاب أو وجوده في حالة من حالات التنافي وهذا أمر معقول فكيف يتصور
احتفاظ العضو بصفته وهو يفتقد لأحد الشروط القانونية أو وجد في حالة تنافي
فإن ثبت ذلك تعين على الوالي أن يصدر قرارا يقضي بتجريده من الصفة.
*
الإيقاف: نصت المادة 32 من قانون البلدية : (( عندما يتعرض منتخب إلى متابعة جزائية تحول دون مواصلة مهامه يمكن توقيفه...)).
من هذا نستنتج أن سبب الإيقاف أو تجميد العضوية هو المتابعة الجزائية والتي أعطى لها المشرع . [20]
وصفا محددا بأنها تحول دون ممارسة العضو لمهامه ونتصور أنه في حالة كهذه أن
العضو قيدت حريته أي أنه تم إيداعه الحبس الاحتياطي وكان أفضل باعتقادنا
أن لا يستعمل المشرع لفظ يمكن لأنه إذا ثبتت المتابعة الجزائية وثبت مانع
حضور أشغال المجلس تعين على المجلس إيقاف العضو كإجراء احترازي للمحافظة
على مصداقية المجلس.
ووقوفا عند نص المادة 32 في فقرتها الثانية نجد أن المشرع قد استعمل عبارة
بعد استطلاع رأي المجلس ومن ثم فإن ما تمخّض على مداولة المجلس عبارة عن
رأي لا يلزم الوالي بالأخذ به ,ولقد أحسن المشرع صنعا عندما اشترط تسبيب
القرار من جانب الوالي لما لهذه الضمانة من أثر عميق على المستوى القانوني.
,
ذلك أن التسبيب يمكّن الجهة الإدارية أو الجهة القضائية المختصة أو أعضاء
المجلس المعني من معرفة الأسباب التي من أجلها أصدر الوالي قرار إيقاف عضو
معين,ويستمر الإيقاف إلى غاية صدور قرار نهائي من الجهة القضائية المختصة
فإن ثبتت براءة الموقوف عادت له العضوية ثانية بحكم القانون دون الحاجة
لإثبات ذلك بموجب مداولة من المجلس أو بموجب قرار من الوالي.
*
الإقصاء: تقدم البيان أن الإقصاء إسقاط كلي ونهائي للعضوية لأسباب حددها
القانون والإسقاط لا يكون إلا نتيجة فعل خطير يبرر إجراء اللجوء
إليه,فعندما تثبت إدانة المنتخب من قبل المحكمة المختصة فلا يتصور احتفاظه
بالعضوية ومن ثم وجب أن تسقط عنه ويستخلف عنه ويستخلف بالمترشح الموالي في
نفس القائمة واستنادا لما ورد في المادة 33 من قانون البلدية فإن المشرع
أوجب إعلان المجلس الشعبي البلدي عن هذا الإقصاء ويثبت فيما بعد بموجب قرار
من الوالي.
المطلب الرابع: الرقابة على الأعمال:
لقد رأينا فيما سبق أن مداولات المجلس الشعبي البلدي تخضع لرقابة إدارية
ورقابة قضائية,وتتجسد الرقابة الإدارية في رقابة والي الولاية الذي يتمتع
بسلطة واسعة سواء في حالة المصادقة الضمنية أو المصادقة الصريحة أو البطلان
المطلق أو البطلان النسبي,وهذا طبعا في حدود ما رسمته المواد من 41 إلى 46
من قانون البلدية, فسلطة الوالي تجاه المجلس الشعبي البلدي أوسع منها تجاه
المجلس الشعبي الولائي إذ في الحالة الثانية يعتبر الوالي بمثابة جهة إحالة.
المطلب الخامس: الرقابة على الهيئة (المجلس)
وتكون بإنهاء حياتها قانونيا ويتمثل في حلّها وتجريد أعضائها من الصفة التي
يحملونها وطبقا للمادة 34 من قانون البلدية يحل المجلس البلدي في الحالات
التالية:

وهذه الحالة طبيعية كما رأينا فلا يتصور أن يستمر المجلس الشعبي البلدي في
عقد جلساته ودوراته وقد فقد نصف أعضاءه كما فقد الأداة القانونية التي
بموجبها سيفصل فيما عرض عليه,ولا يكون ذلك إلا بعد اللجوء للقوائم
الاحتياطية وبحسب العارض الذي يصيب العضو الممارس
(وفاة,إقصاء,استقالة..) فإذا تحقق هذا المانع بادر الوالي إلى إعداد تقريره
ويحيله لوزير الداخلية والذي بدوره يعد تقريره ويحيله على مجلس الوزراء
لاستصدار مرسوم الحل.[21]
والملاحظ أن جميع هذه الحالات المذكورة تماثل الحالات الواردة في قانون الولاية.
ولقد أحسن المشرع في قانون البلدية حينما عدّد على سبيل الحصر حالات الحل
حتى لا يترك أي مجال للاجتهاد والتفسير الواسع للنص, ثم أنه أحسن أيضا
حينما فرض اتخاذ مرسوم الحل على مستوى مجلس الوزراء بما له من خطورة
كبيرة. [22]
عندما يصبح المنتخبين أقل من نصف عدد الأعضاء وبعد تطبيق أحكام الاستخلاف:
1- في حالة الاستقالة الجماعية: وهنا يمكننا أن نتصور أن يبادر جميع أعضاء
المجلس أيا كانت تياراتهم السياسية وانتماءاتهم إلى تقديم طلب يفصحون فيه
عن رغبتهم في التخلي عن عضوية المجلس,فإن تم ذلك تعين حل المجلس.
2- في حالة وجود اختلاف خطير بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي الذي يحول دون
السير العادي لهيئات البلدية: إن الاختلاف بين أعضاء المجلس أمر طبيعي,فلا
يتصور أن تتحد رؤيتهم السياسية في كافة المسائل التي تعرض على المجلس,غير
أن الاختلاف إذا بلغ درجة من الخطورة والجسامة بحيث يؤدي إلى عرقلة السير
الحسن لهيئات البلدية فتعطل مثلا مصلحة من مصالحها تعين في مثل هذه الحالات
حل المجلس لأن القول بخلاف ذلك يعني تعطيل مصالح البلدية وهو ما ينعكس
سلبا على الجمهور.





الخاتمة :

من خلال ما تم التطرق إليه وتبيان معظم التفاصيل فإنه يستنتج أن البلدية هي
وحدة أو جماعة أو هيئة إدارية لامركزية إقليمية ونظامها يعبر عن النظام
الإداري الجزائري في صورة وحيدة وفريدة للامركزية الإدارية المطلقة.
حيث أن جميع أعضائها وجميع أعضاء هيئاتها ولجان تسييرها وإدارتها يتم
اختيارهم بواسطة الانتخاب العام السري والمباشر وعليه فإن كل ما تحتويه
البلدية من أجهزة فإن القانون أعطاها استقلال مالي ومنحها الشخصية
المعنوية.
من المادة49 و 50 من القانون المدني تبين ما للشخص المعنوي الاعتباري من
حقوق وبالتالي تحمل الالتزامات وهذا كله يصب في شيء واحد ألا وهو
الاستقلالية وهذه الأخيرة مشابهة للدولة في نظامها المركزي العام ولكن
الفرق يكمن في أن البلدية ذات نظام لامركزي مع وجود رقابة وصائية من
الدولة.












[1]  الدكتور: عمار بوضياف/الوجيز في القانون الإداري/دار ريحانة/الجزائر/ص 128.
[2]  الدكتور:ناصر لباد/ التنظيم الإداري/منشورات دحلب/حسين داي/الجزائر/ص ص167..168.
[3]  الدكتور: عمار بوضياف/الوجيز في القانون الإداري/دار ريحانة/الجزائر/ص .129
[4]  الدكتور: عمار بوضياف/نفس المرجع السابق/ص 130.
[5]  الدكتور: عمار بوضياف/نفس المرجع السابق/ص ص 130..132.
[6]  الدكتور:ناصر لباد/ التنظيم الإداري/منشورات دحلب/حسين داي/الجزائر/ص ص187..188.
[7]  الدكتور: عمار بوضياف/الوجيز في القانون الإداري/دار ريحانة/الجزائر/ص ص.134..136.
[8]  الدكتور:عمار بوضياف/نفس المرجع السابق/ص 136.
[9]  الدكتور:ناصر لباد/ التنظيم الإداري/منشورات دحلب/حسين داي/الجزائر/ص ص187..188.
[10]  الدكتور: محمد الصغير بعلي/القانون الإداري.التنظيم الإداري/دار العلوم للنشر التوزيع/الحجار/عنابة/الجزائر/ط2002/ص 158.
[11]  الدكتور: عمار بوضياف/الوجيز في القانون الإداري/دار ريحانة/الجزائر/ص ص 137..138.
[12]  الدكتور: عمار بوضياف/نفس المرجع السابق/ص ص 139..140
[13]  الدكتور: محمد الصغير بعلي/القانون الإداري.التنظيم الإداري/دار العلوم للنشر التوزيع/الحجار/عنابة/الجزائر/ط2002/ص 161
[14]  الدكتور: عمار بوضياف/الوجيز في القانون الإداري/دار ريحانة/الجزائر/ص 140.
[15]  الدكتور: محمد الصغير بعلي/القانون الإداري.التنظيم الإداري/دار
العلوم للنشر التوزيع/الحجار/عنابة/الجزائر/ط2002/ص ص 162..164.
[16]  الدكتور: محمد الصغير بعلي/نفس المرجع السابق/ص ص 164..165.
[17]  الدكتور: عمار بوضياف/الوجيز في القانون الإداري/دار ريحانة/الجزائر/ص 142.
[18]  الدكتور:ناصر لباد/ التنظيم الإداري/منشورات دحلب/حسين داي/الجزائر/ص ص206..209.
[19]  الدكتور:ناصر لباد/نفس المرجع السابق/ ص ص 208. 210.
[20]  الدكتور: عمار بوضياف/الوجيز في القانون الإداري/دار ريحانة/الجزائر/ص ص 143..144.
[21]  الدكتور: عمار بوضياف/نفس المرجع السابق/ص ص 144..145.
[22]  الدكتور: عمار بوضياف/نفس المرجع السابق/ص ص 139..140